السيد علي الطباطبائي

510

رياض المسائل

المستفيضة المنقولة ، فلا ريب في المسألة . ( الثانية : يحبى ) أي يعطى ويخصّ ( الولد الأكبر ) أي أكبر الذكور ان تعدّدوا ، وإلاّ فالذكر خاصّة ، كما سَيَظهر ( بثياب بدن الميّت ) المورّث له ( وخاتمه وسيفه ومصحفه ) بضرورة مذهبنا ، والمعتبرة المستفيضة عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) : ففي الصحيح : إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، وإن حدث به حدث فللأكبر منهم ( 1 ) . ونحوه آخر : إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ( 2 ) . ونحوهما ثالث مبدلا فيه « الدرع » « بالكتب والرحل والراحلة والكسوة » ( 3 ) . وفي الموثّق : إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما ( 4 ) . ونحوه آخر مبدلا فيه « السلاح » « بالثياب ثياب جلده » ( 5 ) . وفي ثالث : كم من إنسان له حقّ لا يعلم به ؟ قلت : وما ذاك أصلحك الله تعالى ؟ قال : إنّ صاحبي الجدار وكان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنّه لم يكن بذهب ولا فضّة ، قلت : فما كان ؟ قال : كان علماً ، قلت : فأيّهما أحقّ به ؟ قال : الكبير كذلك نقول نحن ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 . ( 2 ) المصدر السابق : 439 ، الحديث 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 439 ، الحديث 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 440 ، الحديث 6 . ( 5 ) المصدر السابق : 440 ، الحديث 7 . ( 6 ) المصدر السابق : 441 ، الحديث 8 .